طريق الابداع والتطوير
اهلا وسهلا بك يا زائر فى طريق الابداع والتطوير
نرحب بكم معنا
نرجوا ان تقضى وقتا سعيدا معنا
فى
طريق التطوير
طريق الابداع والتطوير
اهلا وسهلا بك يا زائر فى طريق الابداع والتطوير
نرحب بكم معنا
نرجوا ان تقضى وقتا سعيدا معنا
فى
طريق التطوير
طريق الابداع والتطوير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسيل دخول الاعضاء

 

 مسائل مختلفة خاصة بزكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
m1o2a3
عضو نشيط
عضو نشيط



عدد المساهمات : 83
نقاط : 138
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/08/2011

مسائل مختلفة خاصة بزكاة الفطر  Empty
مُساهمةموضوع: مسائل مختلفة خاصة بزكاة الفطر    مسائل مختلفة خاصة بزكاة الفطر  Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 12:41 pm

مسائل مختلفة خاصة بزكاة الفطر

حتى لا اتحمل وزر فتوى خاطئة فضلت ان اجمع فتاوى مختلفة الاراء للعلماء خاصة بزكاة الفطر وكل يستفتى قلبة فى اختيار الفتوى التى يراها اصلح


هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

الجواب
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .
دفع زكاة الفطر مالاً
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dido5523
عضو ذهبي
عضو ذهبي



عدد المساهمات : 211
نقاط : 701
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/08/2011

مسائل مختلفة خاصة بزكاة الفطر  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل مختلفة خاصة بزكاة الفطر    مسائل مختلفة خاصة بزكاة الفطر  Emptyالإثنين أغسطس 08, 2011 7:07 pm

شكــــــــرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل مختلفة خاصة بزكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
طريق الابداع والتطوير :: •»◦--◦ı[شركة بارق العامة ]ı◦--◦«• :: القسم العام :: اسلاميات-
انتقل الى: